المسألة ٢٣٬٠٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٢ج ٣ ص ٥٤٢ إذا طلق الرجل امرأته، ولم يكن سمى لها مهرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة