المسألة ٢٣٬٠٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٤ج ٣ ص ٥٤٤ ٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ توكيل" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة