المسألة ٢٣٬٠٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٥ج ٣ ص ٥٤٥ فلو طلق العجمي بلغته، لوقع صريحًا أو كناية، حسب لغتهم، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة