المسألة ٢٣٬٠٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٥ج ٣ ص ٥٤٥ ٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وصريح الطلاق بالعجمية. . . إذا أتى بها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة