المسألة ٢٣٬٠٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٦ج ٣ ص ٥٤٦ ولا خلاف أنه إذا نوى بها الطلاق كانت طلاقًا " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة