فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٠٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٦ج ٣ ص ٥٤٦

• مستند الإجماع: أن للعجم ألفاظًا يستعملونها في الطلاق، فأشبهت ألفاظه في العربية، فما كان صريحًا بلغتهم، وقع طلاقًا صريحًا بلا نية، وما كان كناية عن الطلاق لم يقع الطلاق فيه إلا بنية (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد