المسألة ٢٣٬١٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٧ج ٣ ص ٥٤٧ ولا يقع به فرقة، وعلى أنه يجوز أن يعطي الزوج زوجته مدة يوم، أو أكثر لتختار نفسها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة