المسألة ٢٣٬١١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٨ج ٣ ص ٥٤٨ إذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فلها أن تختار أن تفارق زوجها، أو أن تبقى معه ما دامت في المجلس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة