فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٨ج ٣ ص ٥٤٨

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "إنه على الفور في المجلس؛ لأنه قبول تمليك، ولأنه (٢) ذَكَر الإجماع فيه أنها إذا طلقت نفسها على هذه الصفة كان إجماعًا" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد