فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٩ج ٣ ص ٥٤٩

"وإذا قال لامرأته: اختاري، ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، وهذا الشرط بإجماع الصحابة " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد