المسألة ٢٣٬١٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٠ج ٣ ص ٥٥٠ وعلى قول ابن حزم لا اعتبار للخلاف السابق عنده، سواء في قول من قال: الخيار لها في المجلس فقط، أم من قال لها ذلك بعده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة