فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥١ج ٣ ص ٥٥١

٢ - أن هناك خلافًا عن ابن حزم يبطل القول بتخيير المرأة أو تمليكها نفسها، سواء اختارت نفسها أم اختارت زوجها، حتى لو قالت: أختار الطلاق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد