المسألة ٢٣٬١٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥١ج ٣ ص ٥٥١ "ولا خلاف فيمن خير امرأته مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة