فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٢ج ٣ ص ٥٥٢

إذا علق الزوج طلاق امرأته على زمنٍ مستقبل، كان يقول: أنت طالق غدًا، أو يقول: أنت طالق اليوم، أو أنت طالق إذا جاء الشهر، وهكذا. . . فقد نقل الاتفاق عدد من الفقهاء على أنه يقع الطلاق في الزمن الذي حدده.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد