المسألة ٢٣٬١٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٣ج ٣ ص ٥٥٣ ٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لو قال: أنت طالق إن قدم زيد، فإنها لا تطلق قبل قدومه؛ بالاتفاق " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة