فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٣ج ٣ ص ٥٥٣

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك إلى أن الطلاق إذا علق بالزمن المستقبل فإنه يقع في الحال، سواء قال: أنت طالق غدًا، أو قال: بعد شهر، أو قال: اليوم، فتطلق في الحال (٩) . وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، ويحيى

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد