المسألة ٢٣٬١٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٤ج ٣ ص ٥٥٤ ولا إذا جاء رأس الشهر (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة