المسألة ٢٣٬٢٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٥ج ٣ ص ٥٥٥ فلا يقع طلاقه، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة