• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (٨) ، والإمام الشافعي في قول (٩) ، والحنابلة في المذهب، واختاره القاضي أبو يعلى (١٠) أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس، أن طلاقه يقع.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (٨) ، والإمام الشافعي في قول (٩) ، والحنابلة في المذهب، واختاره القاضي أبو يعلى (١٠) أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس، أن طلاقه يقع.