فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٥ج ٣ ص ٥٥٥

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (٨) ، والإمام الشافعي في قول (٩) ، والحنابلة في المذهب، واختاره القاضي أبو يعلى (١٠) أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس، أن طلاقه يقع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد