المسألة ٢٣٬٢٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٦ج ٣ ص ٥٥٦ "ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت؛ طلقت اثنتين، بالاتفاق" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة