فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٧ج ٣ ص ٥٥٧

٤ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أن يعلق بأمر يمكن أن يكون، ويمكن ألا يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذلك إن كلمت زيدًا، فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع، اتفاقًا" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد