٤ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أن يعلق بأمر يمكن أن يكون، ويمكن ألا يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذلك إن كلمت زيدًا، فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع، اتفاقًا" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أن يعلق بأمر يمكن أن يكون، ويمكن ألا يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذلك إن كلمت زيدًا، فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع، اتفاقًا" (١) .