المسألة ٢٣٬٢٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٧ج ٣ ص ٥٥٧ "وإن كانت المرأة مدخولًا بها وقع الجميع بلا خلاف، قدم الشرط أو أخره" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة