المسألة ٢٣٬٢٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٧ج ٣ ص ٥٥٧ "ولو قدم الجزاء فقال: أنت طالق واحدة وواحدة، فإن دخلت الدار طلقت اثنتين بالاتفاق" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة