المسألة ٢٣٬٢٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٨ج ٣ ص ٥٥٨ إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة