المسألة ٢٣٬٢٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٩ج ٣ ص ٥٥٩ النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة، أنها تقع اثنتين؛ وذلك لما يأتي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة