فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٢٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٠ج ٣ ص ٥٦٠

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) . وهو قول الثوري، وأبي ثور (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد