المسألة ٢٣٬٢٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦١ج ٣ ص ٥٦١ ٢ - أن من طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: إلا ثلاثًا، فقد استثنى الكل من الكل، وهذا لا يصح (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة