المسألة ٢٣٬٢٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦١ج ٣ ص ٥٦١ إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا شئتِ، أو إذا شاء فلان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة