المسألة ٢٣٬٢٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦١ج ٣ ص ٥٦١ ٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال "وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين، بالاتفاق" (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة