المسألة ٢٣٬٣١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٤ج ٣ ص ٥٦٤ إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة