فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٤١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧١ج ٣ ص ٥٧١

فإذا مات أحدهما علمنا حينئذ حنثه، لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق بعد الموت، فعلمنا أنه قد وقع إذا علمنا أنه لم يبق من حياة الزوج ما يتسع لتطليقها (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد