المسألة ٢٣٬٤٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٢ج ٣ ص ٥٧٢ طَلّق وإلا طُلِّق عليه بعد أربعة أشهر التي هي مدة الإيلاء (١) . وهو قول ربيعة، والليث ابن سعد (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة