وهذه المسألة تختلف عن التي قبلها؛ إذ لم يحدد في الأولى وقتًا، بل جعله مُطْلَقًا، وهنا حدده بيوم، فيقع في الوقت الذي حدده، ونُفي الخلاف في ذلك.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وهذه المسألة تختلف عن التي قبلها؛ إذ لم يحدد في الأولى وقتًا، بل جعله مُطْلَقًا، وهنا حدده بيوم، فيقع في الوقت الذي حدده، ونُفي الخلاف في ذلك.