المسألة ٢٣٬٤٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٤ج ٣ ص ٥٧٤ إذا حلف رجل بالطلاق فحنث فيه، كأن يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذا، فلم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة