المسألة ٢٣٬٤٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٥ج ٣ ص ٥٧٥ ولا كفارة يمين عليه إذا لم يبر بيمينه؛ لأن كفارة اليمين لا تنفعه، ونقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة