المسألة ٢٣٬٤٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٥ج ٣ ص ٥٧٥ فلا كفارة عليه، ولا يقع طلاقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة