فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٤٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٥ج ٣ ص ٥٧٥

قال ابن حزم: وجميع المخالفين لنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى مكة، وصدقة المال، لا كفارة في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد