المسألة ٢٣٬٥٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٩ج ٣ ص ٥٧٩ "ولا خلاف في مشروعيتها لأحد؛ لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة