المسألة ٢٣٬٥٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٩ج ٣ ص ٥٧٩ ٢ - وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة