فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٠ج ٣ ص ٥٨٠

• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني: إذا بلغن منتهى عدتهن فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرار، وإن شئتم فالمفارقة من غير ضرار، اللَّه تعالى سمى الرجعة إمساكًا؛ وذلك بإجماع أهل التفسير" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد