المسألة ٢٣٬٥٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٠ج ٣ ص ٥٨٠ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة