المسألة ٢٣٬٥٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٢ج ٣ ص ٥٨٢ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة