المسألة ٢٣٬٥٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٢ج ٣ ص ٥٨٢ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة