المسألة ٢٣٬٥٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٢ج ٣ ص ٥٨٢ ٢ - لو كان الأمر على أن بلوغ الأجل مقاربة انتهائه، لم يكن للزوج الرجعة إلا قرب بلوغ أقصى العدة (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة