المسألة ٢٣٬٥٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٢ج ٣ ص ٥٨٢ إذا راجع الرجل امرأته بعد الطلاق، فإنه يسن له أن يشهد على رجعتها، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة