فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٣ج ٣ ص ٥٨٣

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وكل من راجع في العدة، فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح؛ غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء " (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد