٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وكل من راجع في العدة، فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح؛ غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء " (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وكل من راجع في العدة، فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح؛ غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء " (٥) .