المسألة ٢٣٬٦٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٤ج ٣ ص ٥٨٤ ٢ - أن في الرجعة استباحة عضو مقصود، فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح (١٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة