المسألة ٢٣٬٦٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٥ج ٣ ص ٥٨٥ لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم؛ الذين يرون وجوب الإشهاد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة