المسألة ٢٣٬٦١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٥ج ٣ ص ٥٨٥ ٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لأن الأجل لو انقضى -وهو انقضاء العدة- اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة