٥ - ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) حيث قال: "إجماعهم على أنها تبين من زوجها بانقضاء عدتها، ولا يكون له إليها سبيل " (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٥ - ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) حيث قال: "إجماعهم على أنها تبين من زوجها بانقضاء عدتها، ولا يكون له إليها سبيل " (٣) .